الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٣٥٠لإقامة الحكم عليه هو الإمام وإن صدقته امرأته في اللعان وقدم إماما فالإمام الذي أقيم للحكم بينهما هو الإمام. وقيل في الارتداد إن تاب لم يعزل فإن رجع إلى دين القدرية أو الرافضية أو الخوارج استتيب فإن تاب قبل منه وإن أصر برئ منه وزالت إمامته وحورب حتى يعتزل أو يقتل أو يقدم إمام غيره.
ومن الكتاب الذي سمعت أن القاضي أبا زكريا ألفه في الإمامة وسألته عن الإمام الشاري إذا اتفق والأعلام على ترك الإمامة وتقديم إمام غيره هل يجوز لهم ذلك من غير حدث ولا عجز إلا إن أحب الاستعفاء أم لا يجوز؟
قال: معي أنه قيل إذا رأى أن ذلك أصلح لهم ولدولتهم واتفقوا على ذلك لم يضق ذلك عليه ولا عليهم ولعله يختلف في ذلك في أمره هو ولا يعجبني ولا يضيق ذلك ولا عليهم إذا خرج ذلك عن معنى الاجتهاد في النظر منهم أنه أصلح للدولة لأن أصل معنى ذلك ادخلوا فيه الاجتهاد والنظر
•
قلت له: فإن اتفق هو وبعض الإعلام على ترك إمامته ورأوا في بطئه في وقته أن ذلك أصلح لهم وتمسك بإمامته بعض الأعلام ولم يوسعوا له ما أراد من خلع إمامته ما عليهم يتبع منهم المتمسك به
ولا يجوز له مخالفتهم أم اتباع من أجابه إلى ذلك؟ قال: يعجبني ذلك إن اتبعه على ذلك بعض الأعلام ثبت معي قول الإمام وأخذ برأيه من أخذ من الأعلام أثبت بقول من بقي مالم يجتمعوا عليه أن لا يعتزل فإن اجتمعوا أو اجتمع رأيهم على ذلك لم يعجبني أن يخالفهم الإمام إلا بعذر بين يثبت له في الإسلام لا يجوز فيه الاختلاف من قول الأعلام
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى الأزهر بن محمد قلت:
342