الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٣٧٤جهل وعنف كرجل زوج امرأة رجل ثم أرسل عليه أن يطلقها فلا خير له في تزويجها طلقها أو لم يطلقها فقد استبان لكل ذي لب خطاكم والحمد لله رب العالمين.
وهذا من حاشية الكتاب وقال غيره فكيف لهذا الشيخ إذا أخطأ من أخذ من المسلمين القوام بالأمر شيئا من بيوت خزائن الجبابرة ولم ينكر المسلمون على علي بن أبي طالب لما استولى على ما جمعه طلحة والزبير ومما أخذوه من الناس على وجه الصدقة فرقه على أصحابه والمسلمون معه ولم يعده المسلمون من المعائب عليه ولم يخلعه المسلمون بذلك فلم يزالوا له أعوانا حتى حكم الحكمين فلم يسع المسلمين مجامعته وخلعوه. ولم يخلعوه في أخذ ما جباه طلحة والزبير وتفريقه إياه على أصحابه وجعله المسلمون حجة لهم في
أيامهم
•
وكذلك فعل عبد الله بن يحيى رحمه الله لما استولى على خزائن الجبابرة باليمن فرقها على الفقراء ولم يبلغنا أنه ألزم نفسه ضمان ذلك حاشاه الله مما لا يليق به ولعل هذا مما يختلف فيه الرأي
•
والرأي ليس بحجة وإنما الحجة الإجماع مع أن له من الحجج التي لا يرام كسرها على من ذكر غير هذا. والحجج عليهم متظاهرة منها ما ذكره ومنها مالم يذكره ولم يعارض هذا الشيخ رحمه الله إلا فيما ذكرت والله أعلم
انقضت الزيادة من الكتاب فقد أفتاهم فيما بلغنا فقيه من فقهائهم بالغلط مما أفتاهم فيما زعموا أنه إذا دخل الناس في طاعتهم ولم يسألوهم عن شيء فليس عليهم أن يبينوا لهم عما يقول فقيههم أن لو كان الناس اختلفوا عليهم فسألهم بعض ولم يدخلوا في طاعتهم حتى يبينوا لهم بعض قد دخلنا في طاعتهم ولا يسألهم عن
366