بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٠٥

والموجود عند أبي عبد الله محمد بن محبوب في جوابه إلى الصلت بن مالك، حدثني سعيد بن محرز رحمه الله أن سائلا من أهل عمان، هذا سؤال مكرر

•

ولعل قائلا أن يقول إن هذا لا يكون إلا في مال بيت المسلمين وهذه حقوق على فاعلها والحكم على من أتى بها وجناها، وتعمد على ذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد " إلى قوله والجروح قصاص". وقوله: "فقد جعلنا لوليه سلطانا". فقد تكون الأحكام في المحارم غير الأحكام فيما بين الناس. وذلك أنه جاء عن المسلمين أن أهل البغي إذا فاوا من بغيهم وتابوا من ذلك هددت الوقائع الرحوف إلى الرحوف.

ومن سيرة المسلمين أن أهل البغي يقاتلون قتالا لا قصاص فيه. وهذا ماجاءت الآثار عن العلماء. والأئمة وقالوا بذلك وعملوا به. وكان هذا ما يحتج به عزان بن تميم عليهم فيما بلغنا وتعلق عزان بهذه الحجج. ودعى أهل إزكي بالبينة العادلة على من أحدث فقالوا له: خذلنا بتهمتنا. فقال لهم: إن أحضرتم البينة العادلة على من أحدث أخذته بحدثه وإن لم تصح بينة عادلة كان غرم تلك الأحداث في بيت مال المسلمين فلم يحضر القوم بينة عادلة. وعرض عليهم الغرم في بيت مال المسلمين. فلم يقبلوا فيما سمعنا

فإذا اختلف المسلمون في الرأي فأخذ الإمام برأي من شاء وما يرى إنه أقرب الى الحق كان واسعا له ذلك

•

وبلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال: إذا اختلف الناس في الرأي رجعوا إلى رأي الإمام وإمام المسلمين اليوم عبد الرحمن بن

رستم رحمه الله.

397

١٦٬٢٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.