الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٤١٢هذا حفظي عن أبي عبد الله -رحمه الله. من رأي الحبس بالتهمة في مثل هذا الحرق للمنازل وقال من قال: إلا بشاهدي عدل
فأقول في مثل رسلك وأمنائك لا تقبل ذلك إلا بشاهدي عدل
•
وقال محمد بن خالد إنه لا يبصر التهمة عن مثل هذا الذي وقع
في إزكي من حرق وقتل. وإن صح على أحد بين فعله من حرق
أحرق به بشاهدي عدل أخذ به
•
(1)
وقال: إن المسلمين طلبوا إلى المهنا بن جيفر في حرق حفيت وكتب إلى سليمان بن الحكم أن يوجه رجلا من قبله، فوجه الحسن بن بركة وغيره في ذلك، فتبينوا وسألوا فلم يصح على أحد أنه فعل ذلك، ووصلوا هاهنا إلى نزوى، وخرجوا راجعين إلى صحار
وقال نبهان بن عثمان هذا قولي وبه أخذ هذا، ولا أرى التهمة إلا أني أقول إذا لم يصح هذا الحرق على أحد بعينه. كانت الدية في بيت المال إلا أن يعترف أحد على نفسه أنه فعل فهو عليه
•
ومن غيره وقال الأزهر بن محمد في الحدث الذي وقع بإزكي إن كان الإمام الذي أرسل بعثهم للمحاربة. فحارب القوم من بعد الحجة فما كان من الذين بعثهم ممن لا يجوز لهم في المحاربة حرق أو غيره من دم فما دونه فهو في بيت مال المسلمين
وقال في موسى بن موسى بن علي: إن كان صح عليه بينة عادلة إنه كان مشهورا أنه بايع على الإمام فقد جاء عن الجلندا -رحمه الله- إنه قتل من قامت عليه بينة أنه بايع وإن لم يكن صحب عليه بينة في بيعة على الإمام وكان برز هو ومن كان معه من أصحابه بالقتال فقاتلوا وانهزموا وهرب هو ودخل منزله أو غيره
(1) اسم بلد
404