الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٤١٥بإزكي هو من هذا الجيش وهو غرم. فإن كان هذا الغرم على هذا الجيش فهو على الثقة والمتهم يكون عليهم جميعا فإذا حلف الثقة
حبس المتهم بطل الغرم. وذلك أن الحبس هو منهى واليمين وفاء
وإن كان هذا الغرم في بيت المال فكيف تكون هذه اليمين ولا تكون إلا على غارم فيما علمنا من قول المسلمين المجتمع عليه غير إنا لا نخطيهم فيما قالوا ولا نقول إنهم قالوا باطلا والله الموفق للحق.
وقال عزان بن تميم ومن قال بقوله واتفقوا على ذلك فيما سمعنا وقالوا إن غرم تلك الأحداث من بيت مال المسلمين. فاتبعوا في ذلك ما وجد في الآثار عن وائل بن أيوب -رحمه الله وغيره من
المسلمين
•
وما قالوا فيما فعل سعيد بن زياد وغيره من الحرق والقتل في زمان ابن ابي عفان. فلما ولى وارث بن كعب -رحمه الله كان سعيد من أصحابه فأنكر ذلك بعض المسلمين فذكروا ذلك لوائل بن أيوب -رحمه الله- وكان من فقهاء المسلمين فقالوا له هل يسعنا مجامعة وارث على مجامعة سعيد ابن زياد. وقد قتل وحرق وأفسد فقال وائل بن أيوب اما من قتل سعيد ممن قتل المسلمين فهو حقيق بالقتل. وما حرق من المنازل والأمتعة. فإن كان الذي بعثه الإمام كان ما صنع في بيت مال المسلمين
•
وقال وائل وارث ليس بوكيل للناس تسعكم مجامعة وارث ويسع
وارثا على مجامعة سعيد حتى يطلب إلى سعيد فينصف منه ويكون ذلك في بيت المال. ولم يقولوا في ذلك بحبس. ولا بيمين فيما بلغنا. وكان رأي عزان ومن قال بقوله أن غرم تلك الأحداث التي كانت بإزكي إنها في بيت مال المسلمين واحتجوا بقول من سمينا في كتابنا هذا من فقهاء المسلمين فيما سمعنا
407