الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٤١٩القسامة أو يبرؤه من ذلك ولا توبة له معنا إلا بذلك. فإن لم يعط ما وجب عليه من العاقلة والقسامة ولعل هذا يكون من الكبائر إذا بلغ عليه أربعة دراهم من العاقلة والقسامة،
ومن الكتاب وفي جواب محمد بن محبوب رحمه الله بيان وحكمة وشفاء فقال في جوابه. وعن الإمام إذا أخرج جنده، وكان من رعيته بسط أيديهم في نهب الأموال أو إحراق المنازل، فقال: إن ركب ذلك راكب من جنده وصح عليه ذلك أخذ الراكب لذلك بجنايته في ماله دون مال المسلمين. وإن كان ذلك بأمره وإذنه وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين ضمن هو ومن فعل ذلك بإذنه وأمره دون بيت مال المسلمين. وعليه أن يتقدم على جنده ويعلمهم ما يحل وما يحرم، ويأمرهم وينهاهم فمن ركب بعد النهي ضمن
ماركب
وقد يكون من الأحداث ما هو على الإمام في ماله ونفسه. وقد يكون من الأحداث في رعيته ماهو على السرية دون بيت مال المسلمين. وقد يكون من الأحداث من السرية في الرعية ما يكون غرمه في بيت مال المسلمين
وقد بين ذلك محمد بن محبوب -رحمه الله ولم نعلم فيما سمعنا أنه قال في هذا بحبس ولا بأيمان على التهمة. وإنما قال في ذلك بالصحة والصحة مع المسلمين هو البينة العادلة
•
فمن قال بولاية عزان بن تميم، فقد قال بقول من يرى الغرم في بيت مال المسلمين وقالوا: إنهم دعوا إلى ذلك فلم يقبلوا
ومن قال يترك ولاية عزان بن تميم، فقد أوجب الغرم على
411
•
السرية جميعا