بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٢٣

وإذا ضرب الإمام رجلا على حدث مائة سوط أو مائة وسوطا فهو مسرف ويستتاب من ذلك. قال محبوب: وليس على الإمام

بأس في التجسس عن أصحاب الشراب والفسق في منازلهم

وأما السؤال عما يريبه والبحث عنه، فليس عليه في ذلك جناح. وإذا خرجت سرية فضربوا رجلا بحق أو بغير حق فمات من ضربه ذلك في ثلاثة أيام من ضربوه بغير حق، فعليهم القود به، وإن مات بعد الثلاثة أيام فعليهم الدية، وإن كانوا ضربوه على ما يستحق به التعزير، وكان ذلك برأي الإمام أو برأي قائدهم. فالدية في بيت

مال المسلمين

ولا ينبغي للإمام أن يهمل الحد إذا عفا صاحب الحق حتى ينكل الناس عن أعراضهم. وليس للإمام إذا أصاب ولدا مطروحا، أو

إمرأة معها ولد أن يبحث عن ذلك ولا يسألها ما هذا. ولا يفتشها

قال بشير. وللإمام أن يعزر من يريد. فإن مات من تعزيره

كان عليه ما جنا. وإن عزره تعزيرا شديدا يخرج من حد التعزير. كان ضامنا لما خرج من ذلك التعزير

415

١٦٬٣٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.