بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٣٣

فأقول: إن الإمام مأمون على ذلك مقبول قوله غير مردود عليه إذا قال قد صح عنده لهذا الرجل باقراره عندي أو بشاهدي عدل قد

حضر سماعهما عليه

قلت وكذلك إن أمر الإمام برجم رجل أو بقطع يده أو قتله وقال: قد صح معي أنه قد زنا وأنه محصن، أو قال قد صح معي أنه سرق، أو قتل وأنكر المدعا عليه، هل للإمام أن يقتله أو يرجمه

أو يقطعه على هذا؟ فإن كان الإمام قد أنفذ الحكم له لم ينفذ

وقال هذا الرجل إنه لم يقر، ولم يحضر سماع البينة عليه، فقد يوجد عن أبي عبد الله إنه يحب أن يرد البينة في ذلك والله أعلم يبطل قول الإمام أو لا يبطل. والذي يوجد في الآثار أن قول الإمام مقبول في جميع ذلك، وهذا حق قد صح وقد وجب وعلى الإمام إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.

ولا يسعه ترك ما وجب عليه من إقامة حدود عليه من إقامة حدود الله وتنفيذ أحكامه على أهلها بما صح عنده ولو كان هذا لا يجوز لبطلت الحدود والأحكام إلا أن يحضر ذلك شهودا تقوم بهم الحجة للإمام.

عنده

وقد كنا نحضر الإقرار مع الأئمة في الدماء. ويحضر ولي الدم ويكون صحة ولي الدم عند الولاة. فيعلم الإمام إنه صح بكتاب واليه يحمله ثقة إليه هذا ولي دم المقتول فيقبل ذلك الكتاب الإمام. ويقبل أهل مشورة الإمام منه ويقع القود على هذا

425

١٦٬٣١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.