الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٤٤٣وإن كرهوا وامتنعوا أن يجيبوهم قاتلوهم حتى يسمعوا ويطيعوا إلى
حكم المسلمين
•
قلت فللوالي أن يأخذهم بغير رأي الإمام؟ قال: نعم يدعوهم إلى إمام المسلمين فإن أجابوه رفعهم إليه حتى تقوم عليهم البينة وإن امتنعوا حل قتالهم، قلت: وللرجل من المسلمين أن يدعوهم بغير رأي الإمام ولا والي الإمام.
قال: إذا كان إمام فلا إلا برأيه. قلت: فإن أمر الأمير الجائر قاتلا يقتل أحدا من المسلمين على دينه أيحل لأحد من المسلمين قتله غرة؟ قال: نعم يقتل الآمر إن شاء الله. قلت: فالمأمور بالقتل؟ قال: لا يجوز له قتله إلا أن يكون الأمر لا يقدر عليه
وإنما يقتل المأمور الأولياء أولياء الدم إذا لم يقدر على الأمر. قال: وقد قتل المسلمون عباد ابن علقمة يقال له الأخضر بقتل المرداس وأصحابه وقتلوا رجلا قتل رجلا بأمر عبيد الله بن زياد وكره ذلك إذ غروه ثم رجع فقتل منهم
•
قلت مثل (بياض بالأصل (وراشد قال أما قائدهم أميرهم فيقتل. قلت فإن لم يكن لهم قائد أمير وكانوا عدة قد دعوا إلى ذلك وكانوا أئمة فيه قادة أيقتلون كلهم إن اتفقوا؟ قال: نعم إذا كانوا هم ولاة الأمر كلهم فإذا كان أمرهم إلى واحد فهو القائد ومن سواه اتباع لا يقتلون إلا بالحكم.
قلت فإن كان ذلك في أرض المسلمين فيهم خامد ليس بظاهر أيجوز للمسلم أن يقتل القائد والتابع إذا صح بشاهدي عدل أنهم قتلوا المسلمين؟ قال: من قتل بيده جاز للمسلمين قتله ومن كان في الحبس ولم يعلموا أنه قتل فلا
435