الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٤٤٤قلت: فإن كانوا قد بايعوا وصح مع الإمام أنهم قد بايعوا على سفك دماء المسلمين بالبينة العادلة أيجوز للإمام أن يقتلهم بغير إحضار البينة عليهم ويبعث إليهم من يقتلهم؟ قال: لا ولكن يبعث إليهم من يأتيه بهم ثم يقيم عليهم البينة فإن تابوا قبل منهم مالم يقتلوا أحدا من المسلمين فإن كانوا قد قتلوا أو قتل ببيعتهم أحد من المسلمين على دينه، قتلوا بمن قتلوا من المسلمين؟ وإن قتل أحد من المسلمين ببيعتهم ولم يكونوا هم قتلوا بأيديهم. فتابوا وألقوا بأيديهم فتابوا وألقوا بأيديهم من قبل أن يقدر عليهم عفا عنهم الإمام وقبل توبتهم ولم يقتلهم
•
قيل: فإن قامت بينة عدل عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وحليتهم التي يصحون بها أنهم قاتلوا المسلمين وقتلوهم وهم أغياب، ثم ماتت البينة قبل أن يقدر عليهم ثم قدر عليهم أيقتلون بتلك الشهادة؟ قال: لا حتى تشهد البينة على عيونهم. قلت: ولا تقبل شهادة عن شهادة عليهم؟ قال: لا. قلت: أو ليس للإمام قتل عليه أنه بايع على من المسلمين من قد قتلهم ببيعته بالبينة
من صح العادلة
•
قال: فلا يقبل على البيعة حتى يستتيبهم وإلا فلا؟ قال: نعم إلا أن يكونوا قد قتل أحد من المسلمين على بيعتهم إن كان أحد من المسلمين لم يقبل ببيعتهم ولم يتوبوا استودعهم الحبس
ومن الجامع: وقال يقتل من قتل المسلمين ببيعته أو ببغيه أو بدلالته وقال من قال: من قتل المسلمين بدلالته قتل ولا يسع الإمام العفو عنه.
ومنه وأما الذي سفك دماء المسلمين ببيعته فإذا أخذ قتل وإذا ألقي بيده إلى المسلمين قتل ذلك أو لم يقبل
عن قفاه
436