بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٨٥

وسألته أيضا إذا شهر معنا أن في بيت من البيوت طعاما للجبابرة هل يجوز لنا قبضه والتصرف فيه عند الضرورة؟ قال: إن

الشهرة تقوم مقام الشاهدين وهي أعدل من الشاهدين والله أعلم

وسألته عن رجل أردت حبسه وكثر عيه فيه فقال لي عندي أنك ولو حبست أهل صحار كلهم لم يكن إثما. هكذا ذكر لي والله أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم

477

تسليما

١٦٬٣٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.