الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٧٩ومن غيره وقد قيل إن الشاري تسعه التقية وليس ما ألزم نفسه بأشد مما أوجب الله عليه إذا تاب من ذلك وقد قيل إن الإمام والشاري تسعهما التقية إذا كانا في موضع ليس دعوة المسلمين فيه ظاهرة ولا تكون دعوة في مواضع ظاهرة حتى تكون أيديهم فيه قاهرة فهنالك لا تسع التقية عند القدرة للإمام والشاري وقد يسع بمال أو قول أو فعل غير الإمام والشاري في حد القدرة.
Vo
١٦٬٤٥٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.