الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٨٤ومن جامع ابن جعفر من باب محاربة أهل الشرك: وفي بعض الآثار في قوم من المسلمين صالحوا عدوهم إذا خافوهم على أن يتركوا سنين؟ قال ليس لهم أن يغدروا بعدوهم ولهم ما صالحوهم عليه إذا كان الصلح على شئ معلوم
وقيل يجوز للمسلمين صلح أهل الأوثان السنة والسنتين حتى
يكثر المسلمون ويقووا
•
ومن الكتاب وعن محمد بن محبوب رحمه الله في الإمام إذا شرى هو وأصحابه وكثر أهل الجور عليهم أيسعهم أن يتركوا ماهم فيه ويتفرقوا عنه ولا يقاتلوا حتى يقتلوا؟ قال لا يسعهم ذلك
قلت وإن كانوا مدافعة أيسعهم ذلك؟ قال إن تفرقوا وتركوا ماهم فيه وسعهم ذلك وإن أعطاهم اسم السمع والطاعة في الظاهر رجوت أن يسعهم ذلك أيضا
قلت فالذي شرى هو وأصحابه أيسعهم أن يصالحوا السلطان إذا خافوهم على الذراري والرعية على سمع وطاعة لهم أو على شيء من المال يؤدونه إليهم؟ قال: أما المال فلا وأما السمع والطاعة فإذا خافوهم على الرعية والدولة فلا بأس أن يعطوهم السمع والطاعة
بألسنتهم ولا يفعلون ذلك بغير الألسنة شراة كانوا أو غير شراة.
ومن الكتاب: والذي عندنا أنه يجوز للمسلمين مصالحة من حاربوه غير العرب من أهل الشرك والملل والوفاء لهم بعهدهم الذي تصالحوا عليه فإن نقضوهم عهدهم رجع المسلمون إلى الدعاء لهم والحجة عليهم فإن قبلوا وإلا حاربوهم على ماكانوا حاربوهم عليه من
قبل.
وبلغنا أن الجلندى رحمه الله صالح أهل سقطرى على رؤس
A.