الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٨٥فأخذ منهم أول سنة وأما أهل الأوثان من العرب فلا يقبل منهم إلا
الإسلام أو القتل وكذلك أهل القبة
•
ومن غيره قال نعم إنما يؤخذ ذلك أول سنة وفي السنة الثانية يؤخذ قيمة تلك الرؤس لأنهم صاروا كلهم أهل صلح وذمة
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. قلت أرأيت أهل البغي إذا وادعوا أهل العدل شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل هل يجوز أن يعطي بعضهم بعضا رهونا؟ فإن غدر بعضهم ببعض قبلت الرهون؟ قال:
لا.
مسألة: وسألته عن الشاري والإمام أتسعه التقية؟ قال أما الإمام فلا تسعه التقية على حال. وأما الشاري فأخاف أن لا تسعه إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة
قلت ففي غير دعوة المسلمين؟ قال تسعهم التقية الإمام والشاري قلت أرأيت إن مرّ الإمام والشاري على منكر من نساء أو شراب؟ هذه المسألة قد تقدمت كتبتها
•
81
١٦٬٤٦١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.