بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٨٦

الباب السابع فيمن يلزمه الجهاد بنفس أو مال

قلت له: وكذلك إن كان معه مال إذا أنفقه قدر على إخماد الباطل وإحياء الحق على هذه الصفة إذا كان إذا باع من ماله وأنفق منه بقى منه ما يكفيه عوله وعول من يلزمه عوله من الثمرة كان عليه القيام بذلك؟ قال نعم ثم تلا هذه الآية: "إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ورأى عليه أن يقوم بماله إذا كان إذا قام بماله استجاش له نصف أهل الحرب كان عليه أن يقوم بذلك ولا عذر له في ذلك أن يترك القيام بالقسط وهو يقدر عليه

مسألة: وسألته عن مسلم لاقى عدوه؟ قال إذا كان عدوا واحدا

فلا يولي دبره إلا أن يكون يريد أن يتحيز إلى فئة فلا بأس عليه قلت فمسلم وعدوان؟ قال لا يولي دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا

إلى فئة.

شاء

•

قلت فثلاثة؟ قال لا بأس إن شاء استسلم وإن شاء هرب وإن ء صبر فهو أعظم لأجره. مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر: قلت وما تقول في العبد إذا أمره سيده بالجهاد والجهاد على المسلمين وسيلة وليس هو فريضة أيجب على ذلك العبد الطاعة لسيده؟ فلم يوجب ذلك على العبد إذا كان الجهاد فضيلة ولم يكن فريضة ليس يجب عليه وجوب

لزوم

قلت وكذلك الوالد إذا أمر ولده؟ قال نعم لا يلزمه الجهاد إلا أن يكون الجهاد فريضة على المسلمين. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

82

١٦٬٤٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.