بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٩٠

إذا كانوا كنصف عدوهم.

قلت كنصفه في العدد أو حتى يكونوا كنصفه في العدة والعدد والجلد؟ قال بل حتى يكونوا كنصفه في العدة والعدد.

قلت له أرأيت إن كان لهم عدد كثير وسلاح كثير وليس عندهم شيء من الخيل وعدوهم أقل منهم عددا وعنده الخيل هل يلزمهم جهاده؟ قال: لا أرى الجهاد واجبا عليهم إذا كان الفارس لا يجاهد إلا الفارس

ومن مختصر الشيخ أبي الحسن وانما يجب الجهاد بالأسباب الكاملة وأن يكونوا كنصف العدو من العدد والعدة والسلاح والكراع والأوقية والحمولة والطعام والعلوفة وما يحمل عليه وما يكون فيه وما يشرب الدواب والناس فيه والعدة الكاملة بها يجب فرض الجهاد لمن أراد جهاد المشرك أو باغ أو من يجب جهادة مع الإمام والطاعة له من غير بسط الأيدي إلى حرام ولا ارتكاب في مسيرهم مما لا يحل بتحريم ولا استحلال بدعوة ضلال

•

مسألة: ومن كان معه مال إذا باع منه أقام الحق وبقى معه ما يجزئه غلته لعوله وعول من يلزمه عوله ويقدر بذلك إن بدأ حرب على المسلمين لم يسعه القعود ولزمه القيام بقدرته.

86

١٦٬٤٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.