بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٩٣

الغزو حتى يخلف لعياله ما يصلحهم وما يقوم بشأنهم فإن لم يفعل فإن سعيه على عياله أفضل

ومن غيره قال نعم ولا يسعه أن يخرج حتى يفعل ذلك كان الجهاد فريضة أو وسيلة

قال غيره: نعم. ومعي أنه لا يسعه ذلك كان الغزو فريضة أو وسيلة والقيام بعياله بما يلزمه لهم أوجب لهم في موضع الوجوب والله

أعلم.

مسألة: ورأيت عن أبي علي رحمه الله في رجل اعترض له عدو في السفر وعليه دين يهرب عنه أو يقاتله؟ فقال يولي عنه لحال الدين فإن تبعه العدو فخاف أن يقتل وهو مدبر فليقاتل ولا يقتل وهو مدبر فرأيت عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال مسألة حسنة

مسالة

•

: وجدت عن أبي عبد الله رحمه الله قال إن الرجل إذا كان عليه دين لم يقاتل إلا أن يعرض له وقد خلف وفاء قال أبو معاوية رحمه الله إذا عرض له القتال جاهد على نفسه ولو لم يخلف وفاء

لدينه

•

رحمه الله

كذلك سمعنا عن محمد بن محبوب رحمه الله. قال أبو سعيد معي أن هذا يشبه في معنى الدفع إذا حضر جهادا للدفاع عن النفس وعن الحريم وفي إفاءة الدين ويشهد إن أمكنه ذلك بما لزمه من الدين. ويوصي

ومن غيره أرجو أني قد عرفت أن المقاتل ينوي بالدفع لتسلم له نفسه ويقضي دينه وهو حسن إن شاء الله

89

١٦٬٤٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.