بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٠١

مسألة: ومن لم يقدر على الحج وقدر على الغزو وعليه حجة الفريضة فأحب له أن يبدأ بالحج ثم يغزو لأن الحج فريضة والغزو نافلة وفضيلة. مسألة: ما تقول في العبد إذا أمره سيده بالجهاد. والجهاد على المسلمين وسيلة وليس هو فريضة أيجب ذلك على العبد لطاعة سيده؟ فلم يوجب ذلك على العبد إذا كان الجهاد فضيلة. ولم يكن فريضة وليس يجب عليه وجوب لزوم

قلت وكذلك الوالد إذا أمر ولده؟ قال نعم لا يلزمه الجهاد إلا أن يكون الجهاد فريضة على المسلمين ..

97

١٦٬٤٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.