بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٠٢

الباب العاشر في سخرة الدوات

قال هاشم أنه حفظ عن الثقة لما خرجوا هم وأصحاب عبدالله بن جساس يتحاجون إلى مسلم وحاجب فكان حاجب هو الحاكم بحضرة مسلم حدثني بهذا الثقة عن هاشم وهاشم حدثه يتحاجون في أمر السفن والجمال يأخذها المسلمون عند الحرب فيوفوا كراءها فإن عطبت ضمنوها فرأى لهم حاجب ذلك بمحضر

من مسلم.

مسألة: وللمسلمين إذا أرادوا الخروج إلى عدوهم أن يسخروا دواب الناس والسلاح وما تلف في أيديهم فإن كان لهم إمام كان ما تلف منه في بيت مال المسلمين وإن لم يكن لهم إمام كان ثمنه في

صلب أموالهم

مسألة

: ومن سيرة محمد بن محبوب رحمه الله وأجازوا أيضا أخذ السلاح والخيل والكراع مادامت الحرب قائمة فإذا وضعت الحرب أوزارها ردوه إلى أهله فما تلف منه غرموه وإذا سلم ردوه إلى أهله من غير الكتاب

مسألة: وعن رجل يظلم الناس ويقتلهم وفي البلد رجل أراد قتاله ومنعه وليس عنده مال هل يلزم الناس أن يعينوا هذا الذي يريد دفع ظلم الظالم بشيء من مالهم وهل يجبر بعضهم بعضا على معونتهم بالمال في نفقة الرجال في حال حرب الجبار؟

قال لا أقول بذلك ولا يجبر الناس على ذلك قلت وكذلك الإمام إذا لم يكن عنده مال لتجهيز العساكر في محاربة العدو هل على الرعية أن تعينه بالمال وهل له جبوهم؟

98

١٦٬٤٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.