بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٠٣

قال يأخذ جميع الصدقة إذا احتاج إلى ذلك في عز الدولة

ومناصبة العدو وليس له أخذ على غير هذا الوجه كذلك ليس له أن يجبر رعيته على الخروج معه على الجهاد إلا أن تخرج خارجة تريد استباحة البلد جاز له جبرهم على ذلك وإنما أجير له إذا كان خارجا إلى الحرب واحتاج إلى الرواحل لحمل الطعام أن له أن يجبرهم على أخذ دوابهم ويحمل عليها ويعطيهم الكراء والله أعلم رجع إلى الكتاب.

مسالة: فإن كانت الخيل والسلاح والكراع لأهل حربهم فلا كراء لهم عليهم وإن كانت الخيل والإبل لغير أهل حربهم أخذوها في حال الحرب وركبوها وحملوا عليها ما يحتاجون إليه وعليه لهم كراء مثل ذلك على قدر منفعتهم به برأى عدلين من المسلمين ويكون ذلك الكراء في مال الله يؤدي منه ذلك إلى أهل الخيل والركاب من غير

أهل حربهم

•

مسألة: ومن عهد الإمام الصلت بن مالك لغسان بن خليد حين بعثه واليا على أهل رستاق وهجار ولا تجبر أحدا أن يحمل طعاما من بلد إلى بدل استكراها منك لهم

•

مسألة: ومن سيرة محمد بن محبوب إلى المهنا بن جيفر. وقد

(1)

قيل فيما بلغني أن أصحاب المنهال (عام الأول رجلا وكان يحبس الحمالة أن يحملوا الناس قبلهم فما اجترأ أحد أن يرفع ذلك إليه

(1) في هذا الكلام اضطراب

99

١٦٬٤٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.