بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٠٦

إلى الحرب إلى العدو. ثم لم يفعلوا أيجب عليهم حبس أم لا؟

قلت وما حد الجبر الذي قال المسلمون ولا يجبر الناس على القتال فحد الجبر معنا إذا لم يخرج حبس وقد عرفنا في ذلك قولا وقد عمل به الإمام أيده الله وقولنا في جميع الأمور في ذلك وفي غيره قول المسلمين. ولا يجبر الناس على القتال ونستغفر الله فيما دخلنا فيه من الضرر.

مسألة: وعن القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد. وعن وال ولي علي بعض القرى أيجوز له أن يجبر رعيته على قتال عدو المسلمين وكسر شوكتهم كانوا شراة أو غير شراة؟ قال أما جبر الرعية على القتال فلعل ذلك لا يجوز إلا إذا دهمهم العدو إلى البلد الذي هم فيه وخيف على الحريم وأما الجبر على الخروج إلى الجهاد فقد قيل بوجوب ذلك على من قطع الشراء على نفسه. في العدو الذي قد بغته في المصر والله أعلم

مسألة: لعل هذا عن القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد وهل يجوز للوالي أن يجبر الشراة على الغزو والخروج مع الإمام في قتال العدو في المصر وغير المصر وفي البر وفي البحر وله أن يجبر الرعية على الخروج إلى دفع العدو مع الإمام وغيره في المصر إذا كانوا في بلد غير البلد الذي يصل إليه العدو أم لا. فعلى ما وصفت.

•

فأما الشراة فيجوز جبرهم في الخروج والغزو في جهاد عدو المسلمين مع الإمام أو من يوليه الإمام ذلك في المصر في جهاد العدو والخارج على المسلمين إذا كان الشاري مستطيعاً في خروج

ذلك

•

وأما إذا كان المسلمون هم الخارجون على العدو ولم يكن العدو هو الخارج عليهم فمختلف في حبس الشاري على الخروج في غير

1.2

•

المصر

١٦٬٤٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.