الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ١١٢لأنه قد عدد قبل هذا الفصل أشياء يدعوهم إليها فمن أنكرها ولم يقبلها وقاتلهم قاتلوه. وإن رضي بما دعوا إليه لم يقاتلوا والله أعلم.
مسألة: قلت فهل يجوز للإمام أن يجبر رعيته على الغزو والجهاد معه. قال إنما ذلك على من قطع الشراء على نفسه معه إلا من أحب أن يجاهد فله أن يخرج
مسألة: وليس للإمام أن يجبر رعيته على الجهاد ولا على الرباط إلا أن تخرج خارجة تريد استباحة البلد والحريم فإن على كل أن يدفع الظلم عن البلد وأهله
•
مسألة: وأما من يريد الإمام أن ينتدب له بالحرب فليس يجبره على الخروج إلا أن يحب ذلك وأما من لم يكن من الشراة للإمام فليس له جبره إنما الجهاد من القعد فضيلة إلا أن يكون خارجاً على المسلمين خارجة فإن أعانهم القعد قووا على عدوهم. وإن قعدوا عنهم ظهروا على المسلمين. فإنه يلزم القعد من المسلمين معونتهم. وليس لهم خذلان الحق وأهله إذا كان المسلمون يظهرون بهم على عدوهم إذا أعانوهم ومن غيره وإذا كان يجب ذلك عليهم جاز له أن يجبر من امتنع عن الواجب عليه من الدفاع للبغاة عن البلد لأن له أن يجبرهم على مصالح أنفسهم ولاصلاح أصلح لهم من دفع العدو وظلمه عن أموالهم وحرمهم. وأما إذا كان الإمام هو الخارج. فليس له أن أحداً يجبر على الخروج معه إلى الجهاد إلا على ما وصفت لك
ومن غيره إلا أن يكون إذا خرج معه الرعية أو قعدوا فالجبار أن يظفر بهم. فليس على القعد أن يخرجوا
(1)
(1) وهذه المسائل مكررة لكن في بعضها زيادات لا تخلو من فائدة.
1. A