بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٠

ذلك وليس هذا موضع شرحه وبالله التوفيق قلت فإن خرج إلى قوم يريدون سلبهم وقتلهم فلما وصل قريب الموضع وما يليه وبقي واقفاً على موضع مجردا سيفه وخرج منهم أو عزلاً منهم يلزمه شئ مما أخذوه أو سلبوه فإذا لم يصل معهم الموضع ولم يمد يده عندهم. فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار إلا أن يكون المقتول رأى سواد رأسه فإنه يلزمه والله أعلم وبه التوفيق

مسألة: من منثورة قديمة من كتب المسلمين وقال عليه السلام " من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة لقي الله عز ثناؤه مكتوبا بين عينيه يائس من رحمة الله "

مسألة: من جواب الفقيه أحمد بن مفرج رحمه الله. وإذا جاءت الدولة إلى البلد. فلا يجوز لأهل البلد أن يسلموا إليهم البلد إذا كانوا ظلمة لأنه لا يؤمن منهم الظلم وجائز لأهل البلد قتالهم وتكون نيتهم في القتال عن البلد. وأهل البلد والحريم والأموال هذه نيتهم إذا كانوا في ملك ظالم ولهم أن يقاتلوه خارج البلد ونيتهم الدفع عن البلد وإن قتل هو أحداً فلا شيء عليه ومن يقتل من الدولة في النار والله أعلم.

مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد وعن عدو دهم أهل

مصر وفيه سلطان

قلت هل للرعية أن تقاتل مع السلطان؟ الجواب في ذلك أنه يقاتل عندهم إذا دهم العدو ولا يخرج عند السلطان إلى بلد آخر مثل البوارج وغيرها لأنه لا يأمن ظلمهم

مسألة: عن أبي الحواري. وأما ما ذكرت هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا بمن كان من الموحدين والمشركين؟ فقد جاءت الآثار بذلك إذا كانوا يقدرون على الأخذ على أيديهم ويمنعونهم عن الظلم

117

١٦٬٤٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.