الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٢حالهم تلك فأرجو أن له ذلك إن شاء الله إذا أراد شيئاً من الطاعة يرضي بها الله قلت له فالفتنة التي تخافها أن يكون منكراً أعني أهل البلد الخارج لا يطيق إنكاره أما في هذه الفتنة قال الفتنة عندي كثيرة فإذا سلم من دخول الفتن عليه في دينه ولم يكن خوفه ولا ما يلحقه منهم في دينه إلا ما يعانيه منهم من المنكر ولم يقدر على إنكاره لم يبن لي أن يكلف فوق طاقته ولا يمنعه الخروج معهم إلى ما يقصدون من سبيل الطاعة من دفع عن الحريم وشبه ذلك
•
قلت له ويجوز له إذا أراد الدفع والطاعة لله في ذلك وأمن من دخول الفتن أن يخرج عندهم ولو كان الذي يخاف على البلد لم يدخل البلد إلا ما يتخوف قال هكذا عندي.
قلت له أرأيت إن كان عليه دين هل له أن يخرج معهم على هذا السبيل في غير البلد أم ليس له ذلك حتى يدهم البلد فيدفع فيه؟ قال عندي إنه إذا كان يخاف على البلد من هذا العدو المخوف عليه إنه إذا لم يتلقى ويدفع من هنالك حتى يدخل البلد ويخاف على البلد أن تستباح كان له عندي ذلك ولو كان عليه دين فإن سلم الله عن القتال لم يحرمه الله ثواب ما قصده وإن قضى الله بينهم وبين القاصد لهم قتالاً أشد على دينه إن أمكنه وقاتل عندهم على سبيل الدفع عن الحريم لا على سبيل الجهاد ويسعه ذلك على بعض القول وهذا المعنى من قوله
مسألة: قال الشيخ أحسب أبا إبراهيم أنه لا يجوز السير إلا
مع الثقة
•
مسألة: سئل عن الرجل المسلم إذا دخل بلاد الزنج فوافق بينهم حرباً هل يجوز له أن يحارب عند أهل الفرقتين ويأخذ مما سبى من قاتل معه من الآخرين؟
118