بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣١

دينه لأن هذا خارج من الحدود لأن الحدود يقيمها الأئمة وخارج من الحقوق لأن الحقوق يليها العباد البعض دون الكل وكل من وجب له

حق من قصاص أو قود فإن أمره إلى الأولياء دون عامة المسلمين.

وأما من قتل أحداً من المسلمين على دينه فإن لكل أحد من المسلمين إمام أو غير إمام شاري أو غير شاري أن يقتل هذا القاتل غيلة وغير غيلة سرا وعلانية ولا حجة في ذلك للأولياء ولا عفوهم بمسقط للقود ولا بمزيل للقتل بهذا

مسألة: عن أبي بسعيد قال وكذلك إذا بغى بعضهم على المسلمين بعد معرفته بحقهم جاز قتله غيلة في بعض القول على معنى قوله وتنظر في هذا ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق

مسألة: ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت والذي

حفظنا من قول المسلمين إذا قتل أو قتل والي

قال غيره الذي معنا أنه أراد - إذا قتل أحد من المسلمين على دينه أو قتل والي المسلمين في ولايته أو قتل قائداً للمسلمين في سيرته أو قتلت سرية للمسلمين إن دماءهم للمسلمين دون أوليائهم وللمسلمين أن يقتلوا من قتلهم كيف ما قدروا عليه غيلة أو غير غيلة وفي ذلك آثار المسلمين قائمة معروفة فيمن مضى من أوائل المسلمين وإني أكره ذكرها مخافة ضياع الكتاب من قبل أن يصل اليكم وأرجو أن هذا مما لا يذهب عليكم إن شاء الله

ومن غيره قال نعم ومن قتل إمام المسلمين أو والي المسلمين في ولايته أو قائد المسلمين في سريته أو قتل أحداً من المسلمين على دينه في محاربة تحت راية المسلمين أو دعا إلى الحق فيقتل غيلة فكل هؤلاء يقتل من قتلهم غيلة في قول المسلمين

127

١٦٬٥٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.