بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٤

حتى يقصدوا

ومن الكتاب وقد قيل لا يكون الفتك المسالمة في إلى دماء المسلمين فعند ذلك يحل الفتك بهم وحفظت عن محمد بن محبوب رحمهما الله فيمن ظفر بجبار ممن يظلم ويشتم ويقتل هل يختلسه فيقتله؟ قال لا إلا أن يكون هذا الجبار دعاه أحد من المسلمين إلى الحق أو أمره بمعروف فقتله على ذلك فإنه يسع للمسلمين أن يختلسوه وعلى مثل ذلك قتل علي ابن أبي طالب

•

ومنه وفي جواب محمد بن محبوب وعن رجل دخل عسكراً من عساكر العدو من أهل القبلة فاغتال رجلاً فقتله وليس ذلك في حين القتال من الفريقين فأقول ليس له ذلك وهو قود به ولو كان المسلمون قد دعوا عدوهم إلى الحق وكرهوا إلا أن يكون المقتول منهم إمامهم أو قائدهم فإن دمه هدر ولا دية ولا قود على من اغتاله قال والقائد نفسه لكل أحد من المسلمين أن يقتله إذا قدر عليه كان ولياً للدم أو لم يكن وأما أتباعه فلا إلا برأي الإمام والحكم بالبينة

ومن غيره ومعي إنه قد قيل أن القاتل بيده إذا صح ذلك عليه ولو لم يكن قائدا إذا قتل أحداً من المسلمين على دينه فإنه يقتل غيلة إذا صح ذلك بالشهرة في مثل هذا جاز دون صحة البينة وسماعها ولكل أن يقتله من إمام أو غير إمام ولي الدم أو غيره شاري أو غير شاري والقاتل بيده من الأعوان بمنزلة الأمير والقائد

ومن الكتاب ويوجد في الآثار أن الجبابرة يقتلون غيلة والرأي الأول في إقامة الحجة عليهم قبل ذلك أحب إلينا

ومن الكتاب وعن أبي علي رحمه الله في الذي نصب حرباً ولم يقتل والذي نحب من ذلك أن لا يقتل فقد كف إخواننا عن كثير من الناس وأمنوهم وبلغنا أن الجلندي رحمه الله قد قتل على ما وصفت.

130

١٦٬٥١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.