بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٤٥

مواريثهم وإذا حل نكاح بأمر حرم سبأؤهن ما كن عليه. وإذا حرم سباؤهن بأمر حل نكاحهن ما كن عليه

وتفصيل مابين ذلك في أمر الإقرار بالأحكام من المقرين بها وفي الإنكار لها من المنكرين لها فبالانكار لها حرم الميراث وحلت الغنيمة. وحرم النكاح وبالإقرار بها حل النكاح وحرمت الغنيمة ووجب الميراث ولكن أهل القبلة فريقان فريق دعا إلى الحق وتمسك به وفريق دعا إلى الظلم وبغى في ظلمه. وجعل لنفسه في أحكام الله الذي حكم بين الناس مالم يجعل الله له فيقاتل على ما انتقض من الدين وأظهر من المعصية حتى يفيء إلى أمر الله وليس من ديننا اعتلال على الناس

141

١٦٬٥٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.