الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ١٥٢قتل الرجل فلهم أن يقتلوه غيلة إذا كانوا قد عرفوا بقتل المسلمين كان الرجل بعثه المسلمون أو احتج برأيه. فإذا كان البغاة غزاة فهو على ما وصفت لك فإذا ناصبوهم الحرب فلم يقدروا عليهم إلا بعقر دوابهم فلهم أن يعقروها فإن عقروها كان عليهم الضمان في ذلك والقول في طعامهم كالقول في دوابهم ومن قدر على كتبهم فاستهلكها فلا ضمان عليه
مسألة: وعن أهل القبلة كيف يكونون بغاة ويلزم المسلمين محاربتهم؟ قال هو أن يمتنعوا بحق يجب عليهم إعطاؤه أو حد يلزمهم التسليم للمسلمين في إقامته عليهم أو يدعون ما ليس لهم من الإمامة والولاية على المسلمين أو يمتنعوا من طاعة أئمة المسلمين أو
يظهروا خلافهم.
مسألة: قلت هل يحل قتال قتل الباغي بغير حجة؟ قال لا لأن الله تعالى قال " فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نهاية لقتالهم إلا الفيئة كما ذكر الله
لا
مسألة: وسألت عن الذي لا يسع الناس جهله على كل حال ماهو؟ قال هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو الحق من عند الله فهذه هى الجملة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أقر بها حرم ماله ودمه وصار موحداً ومن أنكر شيئاً منها كان مشركاً واستحل ماله ودمه على الإنكار لها قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة: وسئل أبو سعيد عن قوم بغوا على المسلمين فحاربوهم فقتلوهم وملكوا الباقين ثم خلا لذلك سنون كثيرة هل يجوز قتلهم
148