بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٦٠

ومن الجواب: وأما أهل البغي من أهل القبلة فلا يحل منهم إلا

دماؤهم من بعد إبلاغ الدعوة وإقامة الحجة، فيدعون إلى حكم كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإلى الدخول فيما خرجوا منه من الحق. وأن يلقوا بأيديهم إلى المسلمين وأن يعطوا الحق من أنفسهم الذي وجب عليهم فامتنعوا عنه، فإذا ردوا دعوة المسلمين ولم يقبلوها حل قتالهم ودماؤهم ولا تحرق منازلهم ولا تقطع أموالهم من قبل المحاربة ولا من بعدها ولا يحل منهم سبي ولا غنيمة وإنما أحل الله السبي والغنيمة وسار به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك وأما أهل التوحيد فلا

في

مسألة: ومن الجواب أيضا، وأما أهل البغي من أهل القبلة فلا يحل منهم إلا دماؤهم من بعد إبلاغ الدعوة وإقامة الحجة فيدعون إلى حكم كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم وإلى الدخول فيما خرجوا منه من الحق، وأن يلقوا بأيديهم إلى المسلمين وأن يعطوا الحق من أنفسهم الذي وجب عليهم فامتنعوا عنه فإذا ردوا دعوة المسلمين ولم يقبلوها حل قتالهم ودماؤهم ولا تحرق منازلهم ولا تقطع أموالهم من قبل المحاربة ولا من بعدها ولا يحل منهم سبي ولا غنيمة، وإنما أحل الله السبي والغنيمة وسار به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أهل الشرك وأما أهل

التوحيد فلا

مسألة: ومن الجواب أيضا وقال من قال من الفقهاء: إن من كان من أهل الشرك يغزو المسلمين فلا دعوة لهم فإن دعوا فأجابوا فالدعوة حسنة، فمن أجاب الدعوة قبل منه وحقن بالإسلام دمه وأحرز ذريته وماله وأما أهل القبلة فإذا ردوا الدعوة حل قتلهم وبياتهم ولا يحل منهم سبي ولا غنيمة وإنما السبي والغنيمة في أهل الشرك وأما أهل التوحيد فلا إلا ما يستعان به عليهم في قتالهم من سلاح أهل البغي

وكراعهم

١٦٬٥٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.