بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٦٩

زياد بن الوضاح قال الشيخ يعني أباه إنه عرضهن على هاشم بن غيلان. فقال له هاشم بن غيلان: هن كذلك فخذ بهن

مسألة: سألت أبا جعفر عن الحسن بن سراج: هل عاب أحد من المسلمين قتله (1)؟ قال: لم نعلم إلا منير. قال: وبلغنا أن الحسن بن سراج أتى موسى بن أبي جابر فقعد يحتج فقال له موسى: أسكت، فسكت. قال: وبلغنا خبرهم. قال: فأخذ بثوبه على عنقه منقادا لموسى. قال: وكتب موسى إلى الإمام وارث بالقبول قال أبو جعفر قال هاشم بن غيلان: سمعت من منير فيهم ثلاثة أقاويل:

قال الأول سمّى كندة الفئة الباغية ثم رجع فقال: كلا الفئتين الباغيتين. قال: ثم رجع فسمى الحسن وأصحابه الفئة الباغية قال:

فقلت كيف قال؟ فقال كنت أقول حتى لقيت وليس قول منير له بحجة، لأن قول المسلمين يجوز في الولاية واحد وفي البراءة اثنان وذلك إذا كانوا عدولا

•

قلت لأبي جعفر: فهل عاب أحد قتل الصقر؟ قال: لا نعلم إلا أنه كان يبلغ الإمام فقال: بلغني أنه كان يقول أما أنا فلم أمر بقتله وأما هو عندي فحلال الدم، فمن كان معه حجة فليحتج

وقال أبو جعفر: بلغني أن بشيرا لما بلغه قتله لعنه وذلك أنه كتب إليه أن أخي عندي مبطون أو قال مريض ثم جاء قتله قال أبو جعفر قال هاشم بن غيلان: إنه سمع الشهود عليه بالبيعة

قلت لأبي جعفر: يقتل من أعان على المسلمين بحيلة؟ قال: بلغنا أن الجلندى بن مسعود رحمه الله قتل على البيعة قلت ولو لم يشهد الحرب؟ قال: نعم.

(1) وفي نسخة: عليه كيده

160

١٦٬٥٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.