بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٧٣

المنكر ". وهم يروون عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن أي الجهاد أفضل فقال: "كلمة" عدل تقال عند إمام جائر".

ومن جامع ابن جعفر وقيل ليس عمل أفضل من قيام بالقسط يقتل عليه، وأحسن الله الثناء على قوم قاموا بالقسط فقتلوا

(1)

•

أنه

ومن جامع ابن جعفر وعن محمد بن محبوب " في رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة أله أن يقاتلهم؟ قال: إن كان يرى يطيق قتالهم قاتلهم وامتنع منهم، وإن خاف أن يظفروا ولا يطيقهم فلا يبذل نفسه للقتل

•

قال غيره: الأولى به يبذلها ولا يبخل بها عن جنات الفردوس ونعيم لا يزول إذا كان تائبا من ذنبه متخلصا من تبائعه ودينه صادقا في ذلك لربه، وإن كان يرى أنه مقتول على حال فيقاتلهم ولو كان غير متخلص والله أعلم بالصواب فينظر في ذلك

مسألة: قال محمد بن جعفر: وعن محمد بن محبوب ابن الرحيل -رحمه الله - في رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة أله أن يقاتلهم؟ قال إن كان يرى أنه يطيق قتالهم قاتلهم وامتنع منهم، وإن هو خاف أن يكثروه ولا يطيقهم فلا يبذل نفسه للقتل

قال أبو المؤثر: إن بدء وه بالقتال فله أن يقاتلهم إن شاء وله فضل الجهاد، وإن افتدى منهم بماله وهرب منهم وسعه ذلك إن

شاء الله

ومن غيره ومما يوجد عن عبد الله بن محمد بن بركة - فيما أحسب - قال: ومن خرج عليه اللصوص وهو لا يقدر على قتالهم والذي يغلب ظنه أنه مقتول متى قاتل فلا يقاتل قال: وإنما يقاتل إذا

(1) وفي نسخة: وعن محبوب –رحمه الله -

169

١٦٬٥٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.