بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢١٧

قلت: فإن قال له أنا لا أريدك ولا أريد متاعك ولكن أريد أن أقعد قربك أو قرب متاعك أو مر ثم. قال: يقول له لا آمنك على

ذلك.

قلت: فإن قال له وإن لم تأمني فلا بد لي من المضي في حاجتي أو القعود في حاجتي كيف يصنع به؟ قال يكون عند متاعه فإن دنا منه فلا يمشي إليه ولكن يقول لا ترجمني فإن رجمه فليضربه في مقامه ولا يمشي إليه ويقتله من بعد أن يشهد الله عليه ويعلمه إن دنا منه قتله إلا أن يكون هو ومتاعه في الطريق فليعتزل ويعزل متاعه من الطريق فإن قصد إليه أو إلى متاعه في غير الطريق فليشهد الله عليه وليعرفه أنه إن دنا منه أو من متاعه أنه يقتله، فإذا دنا منه فليقتله في مقامه ولا يمشي إليه

•

قلت له: فإن وجده مع بعض حرمه في الليل والنهار هل له أن يقتله؟ قال: إن وجده يقاتلها ووجدها تصيح منه وهو يتعلق بها وتستجير فليقتله

قلت: فإن وجده يحدثها أو وجدهما في ريبة، هل له أن يقتله؟ قال: ليس له ذلك.

قلت: وسواء كانت زوجته أو غيرها من حرمه. قال: نعم.

قلت: فإن وجده على بطن بعض حرمه أو عاين الفاحشة في غير منزله، هل له أن يقتله؟ قال: لا أحفظ في ذلك شيئا قال: وأما الزوجة فقالوا إذا وجده على بطنها قتله وإن لم يعاين الفاحشة وإن وجده على بطنها في غير منزله. فليس له قتله إلا أن يعاين منهما ما يوجب الحد فليقتله

•

قلت: فهل له أن يقتلها هى؟ فقال: سألت محمد بن محبوب

213

١٦٬٥٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.