الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢١٨عن ذلك فقال: لا تحملوا عني ذلك. قلت: والحر والعبد في جميع
هذا سواء؟ قال: نعم ما علمت في ذلك فرقا
•
قلت: فالصبيان والمعتوهون ليس عليهم في هذا شيء ولكن إذا وجدهم في منزله فليخرجهم منه وقال: قال محمد بن محبوب إذا عاين الرجل رجلا على امرأته في منزله فرأى منهما الفاحشة
قتله قال: فقلنا له: فيقتلها هي. فقال: لا تحملوا عني ذلك
روي
وقال: الذي حفظنا أن الرجل إذا دخل على الرجل في منزله فوجده شاهرا السلاح فله أن يقتله، وإن وجده يأخذ شيئا من متاعه فله أن يقتله وإن وجده لا شاهرا سلاحه ولا يأخذ متاعا فقد عن الربيع أنه إذا دخل السارق البيت فلم يأخذ متاعا ضرب ضربا وجيعا وسرح غير أني استحب برأي والله أعلم إن وجده شاهرا سلاحا فلا يعجل عليه في قتله حتى يكلمه ويسأله أن لا يقصد إليه بالسلاح فإن قصد اليه فليقتله، وكذلك إن وجده لا يأخذ متاعا ولا له شاهرا سلاحا فلا أحب أن يعجل في ضربه. ولا يقتله وإن وجد عذرا فلعله هرب من عدو فالتجأ إلى منزله أو هرب من دابة فخافها على نفسه فلا يعجل في ضربه حتى يتبين
قلت: وسواء دخل منزلي فوجدته فيه أو كنت في منزلي نائما أو مستيقظا فدخل علي كلاهما سواء؟ قال: نعم، إلا أن يتوهم أن
يكون قد أذن له أحد من أهل المنزل فلا تعجل عليه حتى يتبين
وقلت له: والليل والنهار في ذلك سواء قال لا أحفظ بينهما فرقا
والليل عندي أشد ريبة.
214