بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٢٠

يكون امتنع بسرقته فإنه يجاهده بما قدر عليه حتى ينتزع ذلك منه

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وأما من أراد سلب إنسان فقيل

له قتله إذا أخذ منه قليلا أو كثيرا ولو شسع نعله

•

ومن الكتاب وأما السارق فإذا أشهر عليك السلاح في منزلك فلك أن تقاتله فليس هو بمنزلة المحارب وقيل لك أن تضرب السارق إذا سرقك ولا تتعمد لقتله فإن قتلته بلا أن تعمد لقتله فلا بأس وإذا أراد ضربك فرمى ولم يصبك أو أشار عليك بسلاحه فقد حل لك قتاله ولا تتعمد لقتله فإن قتلته على هذه الحال فلا بأس

•

مسألة: ومن غير الكتاب. وعن رجل دخل علي من الليل ثم خرج ولا أدري أخذ شيئا أم لا؟ فأدركته فضربته قتلتله؟ قال لا بأس. ومن جامع ابن جعفر أيضا: وقال بعض الفقهاء في سارق دخل على قوم في منزلهم فسرق المتاع وشهر عليهم السلاح في المنزل أنه لا يلزمه أكثر من قطع يده لأنه ليس بمحارب وإن شهر عليك السلاح ودخل عليك منزلك فقاتله

216

١٦٬٥٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.