الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٢٢يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله.
فبلغنا عن محمد بن محبوب أنه قال: تثبت إلى يوم القيامة
مسألة: رجل بيته اللصوص فأرادوا ماله أله أن يقاتلهم؟ قال: له أن يمنعهم من ماله فإن قاتلوه قاتلهم بجهده
•
مسألة: وإذا دخل سارق منزل رجل وشهر عليه السلاح
فليقاتله.
(1)
مسألة: قال وإذا وجد الرجل السارق في بيته يريد السرق وقد أخذ شيئا من المتاع فإنه يضربه حتى يثخنه بالضرب ولا يتعمد لقتله فإن قتله لم يكن عليه بأس وكذلك من أخذ المال وخرج به من
المنزل فإنه يتبعه ويضربه حتى يثخنه بالضرب ولا يتعمد لقتله
سارقاً مسالة: ومن وجد في منزله وقد أخذ له متاعا فإنه
يضربه حتى يثخنه بالضرب ولا يتعمد لقتله وكذلك إن خرج بمتاعه من المنزل فإنه يتبعه ويضربه حتى يثخنه بالضرب ولا يتعمد لقتله
مسألة: وعن رجل دخل بيت قوم فأشهر عليهم السلاح، قلت:
هل لهم قتله؟ فإذا كان باغيا بغير حق فقد قيل: لهم قتله
وقلت: إن احتجوا عليه فكيف تكون الحجة؟ فالحجة أن يرجع عن ما هو عليه مما يجوز له قتاله ه ويحرم قتاله إذا تركه والدعوة والحجة مختلفة وقلت: إن أخذ سلاحه فسلّمه إلى آخر ثم سلّمه الثاني إلى آخر فتلف السلاح من يلزمه ضمانه؟ فإذا وقع ذلك كله على وجه الأمانة فلا ضمان فيه وإن كان على غير ذلك من التملك بغير حق
ففيه الضمان ولم يتبين لي ما أردت بذلك
•
(1) وفي نسخة: منزله
218