بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٣٣

عدلا حيث طلب منه فإن امتنع بذلك صار من محاربي أهل القبلة. ومن غيره: معي أنه إذا لم يصح عليه إشهار سلاح ولا أخذ مال ولا اعتراض المال إلا أنه صح الرصد في الطريق كان حده أنه يؤخذ ويحبس حتى يؤمن منه ذلك فإن طلب فلم يقدر عليه. كان ذلك بغيه وكذلك لو ثبت عليه شيء من تلك الحدود فطلب فهرب كان ذلك

بغيه

•

ما

ومن الكتاب ثم قوتل على المحاربة قتالا لا يؤخذ فيه بحد أصاب من الدماء والأموال إذا رجع إلى حكم المسلمين وتاب مما كان قد أصاب من ذلك فليس عليه رد إلا أن يعرف مال بعينه فيرد إلى أربابه.

في

ومن غيره قال: وقد قيل يؤخذون بما به امتنعوا وبما أصابوا حد الاختلاس في حال محاربتهم مثل وقوعهم بقرية أو بطريق أو بقوم في مسجد أو سوق أو نحو هذا وإنما يهدر عنهم التقاء الزحوف إلى الزحوف وهو أحسن إن شاء الله

قال غيره: ومعي أنه قيل يؤخذ بجميع ما جنى إذا كان محرما في محاربته أو غيرها

ومن الكتاب وقد قيل في المحاربين المحرمين إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم أنهم يؤخذون بجميع ماجنوا وغرم ما أتلفوا وما امتنعوا

به وحاربوا عليه

ومن الكتاب والذي ذكر الله -عز وجل- من توبتهم إذا يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم". إنما هو ما كان بعد المحاربة حين نسبهم محاربين بامتناعهم الذي كانوا أصابوا من قبل المحاربة وأما ما أصابوا بعدها وفيها فهو الذي يهدر عنهم فأما ما كان وجب عليهم من ما

229

١٦٬٦٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.