بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٣٤

أصابوا بالامتناع به صاروا محاربين فإنهم يؤخذون به رغما على قدر منازلهم من قتل أو قطع لأنهم أصابوا ذلك وهم مستحقون به مقرون في الظاهر منهم بحد ما أصابوا منه، وإنما كانوا محاربين حين طلبوا بما يقرون به من ذلك فامتنعوا به

•

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه وعن رجل يكون عند جماعة ويقطعون على الطريق فيمر هو وواحد من أصحابه ويدعو باقي أصحابهم في موضع فيحد هو والذي عنده من أصحابه رجلا فسلباه ووصلا بسلبه إلى أصحابهم فيقسمون ذلك السلب بينهم بالسوية ما يلزمه سهمه الذي أخذه كواحد من أصحابه أو يلزمه النصف وعلى الذي عنده النصف أم يلزمه السلب كله؟ الجواب: يلزمه السلب كله يتخلص منه إلى الرجل ويتبع هو وأصحابه بذلك

والله أعلم

•

قلت: أرأيت إن أراد الخلاص من هذا كيف يكون عمله لأنه لا يعرف الذي سلبه وفي أي بلد هو؟ قال: إذا لم يعرفه ولم يقدر عليه أعطى ذلك الفقراء ويوصي به إن حضره الموت. وقال قوم: أن

التفرقة في مال الغير لا تجوز والله أعلم

230

١٦٬٦١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.