الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٤٢رعيتهم على سبيل الظلم والتعدي والعشم فوجدنا فيه ثلاثة أقوال
شاهرة. وعند أهل العلم ظاهرة.
فمنهم من قال لا يجوز لأحد التعرض لها ولا الدخول في
سبيلها وأنها أموال موقوفة حشرية
•
وقال من قال إن الإمام يفرقها على الفقراء ويقسمها على الضعفاء ودليلهم على ذلك فعل عبد الله بن يحي طالب الحق رضي الله عنه لما استولى على خزائن اليمن فرق ما وجده على الفقراء.
ومنهم من قال ينفذها الإمام في عز الدولة ودليلهم على ذلك فعل على بن أبي طالب لما استولى على جباية طلحة والزبير من البصرة فرقها على أصحابه قيل إنهم كانوا إثنى عشر ألف رجل فوقع لكل رجل منهم خمسمائة درهم هكذا وجدت في الأثر عن أولى العلم
والبصر
•
فقد بينت حكم الجباية من قول أهل العلم والهداية ما في بعضه كفاية وبالله التوفيق.
(1)
والضرب الثاني ما أخذ منه من كراع أو خف أو أوقية (1) الكراع الخيل والخف الإبل أنه جائز أن يستعان بجميع ذلك فإن تلف في الحرب وذهب عند المهاجمة والقتال والضرب كان في ذلك بين أئمتنا وفقها وفقهاء دعوتنا ومتقدمي نحلتنا
اختلافا
•
فمنهم من قال لا ضمان عليهم فيه لأنهم أخذوا بأثر وسنة هكذا
موجود في الأثر عن أبي مودود رحمه الله
ومنهم من قال عليهم الضمان والضمان يكون في بيت المال
(1) المجن
238