بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٥٤

فإذا انقطع حدها وجاءت قرية أخرى فلا بد لهم من دعوة أخرى قبل

قتالهم

وكذلك إذا كان القتال بين المسلمين والمشركين الذين دعوهم ثم دخل في المشركين قوم جاوا بعد الدعوة فقيل إن المسلمين لا يقاتلون إلا من دعوا فإن عرفوا أحدا بعينه جاء من بعد الدعوة فلا يقاتلون حتى يدعوه إلى الإسلام إلا أن يبدأ بالقتال

(1)

•

قلت إذا لقي المسلمون المشركين في بريجة) فأشار واحد منهم بالسلاح على المسلمين هل للمسلمين أن يرموه بالنار؟ قال: نعم

مسألة: وإذا لقوا أهل البوارج من المشركين في غير بلادهم في بر أو بحر فقال من قال لا دعوة لهم وقال من قال لا يقاتلون إلا بعد الدعوة وأما إن بدعوا بالقتال قوتلوا ولا دعوة لهم.

مسألة: ومن الجامع أيضا وقيل إن أهل الشرك يحل قتالهم على كل حال باغتيال أو تحريق أو تفريق وبكل وجه وكذلك مضت

السنة ويستحب أن يدعوا

(1) كذا في الأصل ولعلها بارجة حربيه في البحر.

252

١٦٬٦٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.