الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٧٦يقتل ولكن إن أسلم وإلا بيع في الأعراب ولم يترك في أمصار المسلمين لأن الغنيمة جائزة في الأعاجم فلا تتلف الغنيمة وهم مال للمسلمين وفيئهم وفيها حق الله قال غير المؤلف والمصنف هذه المسألة وجميع شرحها تقدمت في أول محاربة أهل الشرك
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإن انهزم العدو ثم قدر على أحد منهم من بعد فلا دعوة لهم غير الدعاء الأول وكذلك من قدر عليه منهم وهو بالغ قبل أن يدخل في الإسلام فلا يحل قتله وإن كان غير بالغ منهم فهم غنيمة ولا قتل عليه ويباع ويستخدم ويجبرون على الإسلام ولا يتركون على دين آبائهم لأنهم قد صاروا للمسلمين ومن أسلم من البالغين من قبل أن يظفر بهم المسلمون فلا سبيل عليهم ومن أسلم منهم من بعد الأخذ والأسار استخدم وبيع واستعبد ولا يقتل. ومن لم يسلم من الأسارى من البالغين قتل ولم يبع
ومن الكتاب والحكم في عبدة الأوثان من العرب لا يقبل منهم غير الإسلام أو القتل وهم أحرار إذا أسلموا فأما أهل الكتاب من غير العرب فإنهم يسترقون وتقبل منهم الجزية إذا ظهر عليهم ومن تقبل منهم الجزية لا يجزي عليه السباء.
ومن الكتاب وفي آثار المسلمين وسيرهم في مشركي العرب إن الله أحل دماءهم وأموالهم واستعراضهم وصدهم عن المسجد الحرام وحرم موارثهم ومناكحتهم وأكل ذبائحهم ولا يقاررون على دينهم ولا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو ضرب أعناقهم. ومن كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئ فأقر بالجزية قبل ذلك منه وأقر على دينه وحرم على المسلمين دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم وحل للمسلمين طعامهم ونكاح المحصنات من نسائهم وهن الحرائر فإذا كانوا أهل حرب للمسلمين حل غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم وحرم مناكحتهم لأنه لا يحل نكاح امرأة وسباها للمسلمين
•
274