بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٧٨

نسائهم وذراريهم الذين ولدوا بعد نقض عهدهم وإنما السباء في الذراري الذين ولدوا بعد نقض عهدهم وأما من هرب من النساء والذراري من ذلك الموضع الذين وقعت المحاربة فيه فإن هربوا من بعد أن وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين فاؤلئك عليهم السباء حيث أدركوا وأما من هرب من قبل وقوع الحرب بينهم إلى بلد آخر فاؤلئك لا سباء عليهم وكذلك لو كان للمحاربين أرحام من النساء والذراري في غير الموضع الذي حاربوا فيه المسلمين ولا سباء فيهم

(1)

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل في قوم من أهل العهد ثقل عليهم الخراج أو غيره فلحقوا بأرض الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد فلا يسبون ولا تؤخذ أموالهم مالم ينقصوا العهد بخلاف المسلمين.

ومن الكتاب وإذا غدر العدو من المشركين بأهل عهدهم وقتلوهم وسبوا منهم فقال من قال يشترى مما سبوا من ذلك وقال من قال لا بأس بما اشترى منهم على ذلك وكذلك يشترى منهم ما سبى بعضهم من بعض في حال حربهم

•

ومن الكتاب وإذا سبي المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت لمولى وسبي زوجها فأرادها فالأمر في ذلك إلى سيدها إن أراد أن يتم لها نكاحها أتمه وإن شاء أن يفرق فذلك له

•

ومن الكتاب. وقال من قال من سبى من صبيان أهل الحرب وصار عبدا فإذا بلغ فإن كره الإسلام بيع في الأعراب وإنما القتل

في ذلك على الأحرار.

•

ومن الكتاب ومن وقع من السباء الصغار في سهم مسلم ثم

مات صلى عليه وأحكامه أحكام المسلمين العبيد

•

(1) وفي نسخة: لم يحل سبيهم

276

١٦٬٦٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.