بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٧٩

ومن الكتاب وقيل في إمام سبي أهل المدينة ثم قال للمسلمين

إني قد كنت أمنت هؤلاء قبل السباء؟ قال يصدق إذا كان عدلا

•

مسألة: ومن غيره: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن المرتدين هل عليهم سباء أهل مصر كانوا أو غير أهل مصر لحقوا بأرض الحرب أو لم يلحقوا من العرب كانوا أو من غير العرب؟ فأما من ولد من ذراريهم قبل ردة آبائهم وآباؤهم مسلمون فلا سباء عليهم وأما من ولد منهم من بعد ردة آبائهم فأولئك عليهم السباء وذلك إذا حاربوا وأما إذا لم يحاربوا فإنه يعرض على البالغين من النساء والرجال الرجوع إلى الإسلام فإن تابوا ورجعوا إلى الإسلام قبل منهم وإن ثبتوا على الردة قتلوا ولا تسبى ذراريهم ولكن ينتظر بهم البلوغ فإن بلغوا عرض عليهم الإسلام فإن قبلوه ودخلوا فيه قبل منهم وإن ثبتوا على الكفر قتلوا أيضا كما قتلت آباؤهم وسواء كانوا من أهل مصر أو من غير أهل مصر.

•

وأما العرب فلا سباء فيهم إلا أن يكونوا أهل ذمة حاربوا من بعد المسالمة فأولئك عليهم السباء فيمن ولد من ذراريهم من بعد المحاربة فأما من ولد وهو على عهدهم وسلمهم ثم يحارب آباؤهم فأولئك لا سباء عليهم

مسألة: قال أبو عبد الله وما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من العرب إلا عرب يهود خيبر وقيل إنه وفيما كان فيمن سبى منهم امرأة وكانت أخته من الرضاعة فقالت يا محمد إني أختك من الرضاعة وأمي فلانة فقال لها وما علامة ذلك فقالت له إن في ظهري علامة عضة منك أنا وأنت صبيان فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسألة: ومن سيرة لأبي المؤثر: وإنما الحكم على أهل الردة

277

١٦٬٦٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.