الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٠القتل فإن كانوا في دار الحرب غنمت أموالهم التي في دار الحرب وإن كانوا في دار الإسلام لم تغنم أموالهم وأما من كان من أهل الشرك فإنهم مالم يكونوا دخلوا في الإسلام ولا في العهد فإنهم
يقتلون ويغنمون ويسبون بعد الدعوة إلى الإسلام والامتناع منها
مسألة: قلت له وكل من كان من غير العرب من العجم من الفرس والسند والهند والروم والقبط وغيرهم من العجم يجوز سباؤهم وشراؤهم واستعبادهم للعرب ويكونون لهم عبيدا؟ قال نعم. إذا
نزلوا بمنزلة يجوز سباؤهم
278
١٦٬٦٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.