الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٨(1)
بعضهم بعضا رهونا؟ فإن غدر بعضهم ببعض قبلت الرهون؟ قال لا. قلت فالأسارى من أهل العدل تكون في أيدي أهل البغي هل يقتص لبعضهم من بعض "؟ قال: لا. قلت وكذلك الأسارى إذا فعل بعضهم ببعض كذلك؟ قال نعم. مسألة: وإذا قاتل رجل المسلمين مع فئة. وهو يرى قتلهم
(2)
حراما فقتل واحدا ثم ولى حتى أخذ من بعد الوقعة فإنه يقتل بمن قتل ولا يكون كمن قتل على الاستحلال.
•
مسألة: عن أبي المؤثر في كتاب الأحداث والصفات من سيرة المسلمين لا تقتلوا موليا ولا تجيزوا على جريح وهؤلاء قد قتلوا المولّي فيما ذكر لنا وقد رفع إلينا عن الثقة أن الرجل من أصحاب فهم كان يلتجئ فيوضع عليه السيف وكان الرجل يأتي مستسلما فيدفع إليهم سيفه فيأخذوه منه ثم يقتلوه فلم يظهر من موسى في ذلك إنكار.
مسألة: قال أبو معاوية بلغنا أن الإمام وارث رحمه الله أشار على المسلمين في قتل عيسى بن جعفر قال فسكتوا وقال علي ابن عزره إن قتلته فلك ذلك وإن لم تقتله فلك ذلك فأرسل إليه يحى ابن عبد العزيز ستة نفر فقتلوه
مسألة: قال أبو عبد الله رحمه الله إن والده قال فيمن تاب من أهل البغي من بعد أن يقدر عليه أن الإمام فيه مخير قال غيره معنا أن التوبة تأتي على جميع الحقوق إلا من ثبت عليه حكم الحد أو ما يشبهه من حق يتعلق عليه فيه معنى الضمان فمن كان من البغاة من الأتباع ممن لم يقتل في محاربته أحد من المسلمين على دينه وإذا تاب ذهب عنه حد القتال وتلك فيئته وإنما أذن الله بقتاله إلى أن
يفيء.
(1) نسخة: لبعض
(2) في نسخة: في
286