الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٩١إذا كان مما لا يخرج الخمس من جنسه إلا أن يكون إذا أخذه بالقيمة كان أوفر للخمس وكانت الغنيمة مما لا تنقسم فأرجو أن له ذلك على معنى قوله
قلت له فالغنيمة هي ما غنم من المشركين ومن كنوز الجاهلية؟ قال هكذا معي أنه ما غنم من المشركين فهو غنيمة وكذلك كنوز الجاهلية فيها الخمس وهي غنيمة لأنها من أشياء المشركين وكذلك حلّت ا إلا أن الخمس الذي يخرج منها يختلف في قسمته
•
قال من قال: إنه يقسم على قسم الخمس الذي يخرج من الغنيمة من المشركين في حال الحرب على السهام التي سماها الله تبارك وتعالى وقال من قال إن ذلك للفقراء وحدهم على معنى قوله.
289
١٦٬٦٦٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.