الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٩٢الباب السادس
في أسرى المشركين
قال الحواري بن محمد سئل محمد بن محبوب عن أسير المشركين في أيدي المسلمين؟ قال لا يقتل حتى يعرض عليه الإسلام فإن قبله قبل منه وإن كرهه قتل
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والأسارى قيل يكون الإمام هو الذي يتولى قتلهم أو يأذن للقائد أن يقتلهم فإن لم يأذن لهم ولم ينههم فقتلوهم فذلك جائز
•
مسألة: ومن غيره والعجم من جميع العجم فإنهم لا يجبرون على الإسلام ولكن من أسلم قبل الظفر به فهو مسلم حر ومن ظفر به كان غنيمة فإن أسلم كان له ما للمسلمين. وإن لم يسلم من البالغين. فقال من قال يقت. وقال من قال لا يقتل ويكون غنيمة ويباعون في الأعراب إذا أتموا على شركهم ولا يقتلون وقال من قال
الإمام بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء تركهم وباعهم في الغنيمة
والذي نحب من ذلك إن كان من وقعت عليه اسم الغنيمة أنه لا يقتل ولكن إن أسلم والا بيع في الأعراب ولم يترك في أمصار المسلمين لأن الغنيمة جائزة في الأعاجم ولا تتلف الغنيمة وهم مال
للمسلمين
مسألة: ومن الكتاب وليس لأمير السرية أن يمن على الأسير فيرسله إلا برأي الإمام.
ومن الكتاب والإمام مالم تضع الحرب أوزارها بالخيار من كل أسير في تلك الحال إن شاء قتله وإن شاء استبقاه. فإذا وضعت
290