الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٠٠الباب العاشر
في فداء أسارى المسلمين وما يفعل و من يأسره المشركون
وعن سرايا المسلمين إذا خرجوا في البحر فأسرهم المشركون
؟
فطلبوا الفداء على من يكون الفداء في بيت مال الله أو في أموالهم فقد قال بعض الفقهاء إذا كانوا أقل من نصف عدوهم فقد أوهم في بيت مال المسلمين وإن كاوا مثل نصف عددهم أو أكثر فقداؤهم في
أموالهم.
مسألة: رجل أسر فذهبوا به حتى نزلوا به فخرج من عندهم وأحرق بهم وفيهم من أسارى المسلمين ومالهم؟ قال لييس عليه شيء إلا أن يكون فيمن أحرق مسلم فتلزمه الدية
•
مسألة: رجل أسر في أيدي العدو وقاتلوا المسلمن واستعانوا بالأسير فأبى فضرب وعذب حتى رمي وقتل رميه مسلما؟ قال ليس تجوز التقية لأحد في العمل " إنما تجوز التقية في القول فإن رمى وقتل مسلما فعليه القود
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وعن أسير من المسلمين وأهل عهدهم إذا أسرهم العدو هل يجوز للإمام فداؤهم. قال على كل فداء نفسه. وإن تطوع الإمام وفداهم في بيت مال المسلمين فلا بأس عليه. وليس ذلك له بلازم. وعن أبي عبد الله رحمه الله. قيل إذا كان عدو المسلمين أكثر من مثل السرية فإنهم يفدون من بيت المال. وإن كانوا مثلها زو أقل لم يفدوا من بيت المال
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل لا يحل لمسلم كان في أيدي العدو ثم قدر على الهرب أن يقيم معهم وإن خرج بعهد الله
(1) في نسخة: الفعل
298