بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٠١

أخذوه عليه أن يرجع إليهم فلا يرجع وإن خرج بأمان على أن يأتيهم بفداء؟ فقال من قال يفي لهم ويبعث بفدائهم وقال من قال لا يفيء لهم بذلك وهو أحب إلى.

ومن الكتاب وقيل من أسره العدو وأخذوا زوجته أو سريته فيكره له وطؤهن إذا كن في أيديهم وإن قدر على ذلك مخافة أن يشركوه في الولد

ومن الكتاب: وقيل لا يفدي المسلم بالخمر ولا بغيره من الحرام

إذا طلبوا ذلك

•

ومن الكتاب: وقيل في أسير من المسلمين مع المشركين هل يحل له قتلهم؟ قال: لا يحل له قتلهم في السر فإنهم قد أمنوه وأمنهم ولكن إن قدر يهرب فليفعل.

قال أبو عبد الله رحمه الله ولكن مادام معهم في طريقهم ولم يصر معهم في بلادهم. فله أن يجاهدهم عن نفسه

ومن الكتاب: قال محمد بن جعفر وعمن سلب أو قتل في قرية من القرى أو جماعة من الناس فعلوا ذلك ثم رجعوا إلى منازلهم وإلى بلادهم فخرج إليهم الذين ظلموا يطلبون ظلاماتهم فخاف أهل البلد الذين هم سكان معهم فيه أن ينتهكوا منهم ظلما في منازلهم فهل لهم أن يدفعوهم عن دخول بلادهم بالقتال أو يسلموا البلاد ويدعوهم حتى يعلموا ظلمهم وهل يحل لهم أن يحولوا بينهم وبين الذين يدعون إليهم الظلم.

فنقول إن كان هؤلاء القوم ممن لا يخاف أن يظلم الناس. فلا يعارضهم الا بخير. وإن كانوا ممن يخاف منهم الفساد وظلم الناس فيجتمع أهل البلد ويسألونهم ما يريدون فإذا أرادوا محاربتهم أو

299

١٦٬٦٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.