بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٠٣

يؤمنون إن دخلوا فالرأي معنا في ذلك على ما ذلك على ما وصفنا في المسألة؟ وهذا أيضا قول أبي المؤثر قال محمد بن جعفر ولا يستحل قتال قوم دخلوا البلاد حتى يكون منهم الحدث الذي يستحقوق به ذلك وتقوم عليهم الحجة وهو قول أبو المؤثر. قال محمد بن جعفر

وقلت هل لأهل البلد أن يخرجوا من خافوه من السكان عندهم فلا نبصر النفي ولا نرى إخراج الناس من منازلهم ولا من البلاد ومن أحدث حدثاً أقيم عليه الحق في حدثه ونحو ذلك

قال لنا محمد بن محبوب رحمه الله: قال أبو المؤثر كذلك أحسب عن أبي الحواري وعن البغاة إذا أتوا إلى بلدا فاشهدوا عليهم أهل البلد والله فلم ينتهوا وحاربوهم وانهزم البغاة وطردوهم فالتفت رجل من أهل البلد وخلفه واحد من البغاة مخترط سيفا فقتله ما يلزمه لأنه لم يدر ما يريد؟ فقد جاء الأثر أن ترك المولّي مكرمة وقد بلغنا عن المختار وبلج بن عقبة أنهما قالا أو أحدهما اقتلوهما مدبرين مقبلين ولا أقول في ذلك شيئا إلا ما وضعت لك والله أعلم

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وعن امرأة من أهل الحرب تزوجها أسير من المسلمين وأظهر النصرانية ثم وجد سبيلا فهرب فإنها لا تحل له أبدا وإن أسلمت لأنها حربية وإن أبت أن تسلم وأرادت الرجوع إلى بلادها فليس للمسلمين أن يمنعوها لأن زوجها قد أمنها وإن كان في بطنها ولد فأحكامه أحكام المسلمين فإن أدرك الحلم فكفر قتل

•

مسألة: وقيل في أسير في يد العدو أمنوه وتركوه في أيديهم على أنه لا يهرب ولا يخونهم إنه لا يجوز له أن يخونهم في أموالهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم وأما الخروج من أيديهم فذلك له جائز فإن خرج يريد الخروج من أيديهم فذلك له جائز فإن خرج يريد الخروج من أرض الحرب فلحقوه ليردوه إلى أرض الحرب فله حينئذ

201

١٦٬٦٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.