بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٠٤

أن يجاهدهم ويغنم أموالهم إن قدر على ذلك لأن هذا طلب ثان وأما مادام في أمانهم فليس له ذلك أن يغنم أموالهم قيل ولو دخل داخل بأمان أو أسير بلاد الحرب فوجد فيها زوجة له أو مالا له أو مالا لأحد من المسلمين أو مالا لأحد من أهل العهد أو زوجة لأحد من المسلمين أو لأحد من أهل ذمة المسلمين أو عهد في يد أهل الحرب أن له أن يأخذ ذلك كله من أيدي أهل الحرب إن قدر على ذلك وذلك جائز له.

وقيل لو أن رجلا أخذ له العدو جارية فولدت في أيديهم أولادا وولد لأولادها أولادا وتناسلوا في أيدي أهل الحرب ثم قدر عليهم فإن لرب الجارية أن يأخذها ويأخذ أولادها الذكور منهم والإناث ويأخذو أولاد أولادها من الإناث ماتناسلوا وأما أولادها الذكران من أولاد أولادها ما كانوا فليس له فيهم حجة لأن أولاد جاريته مماليك فإن كان ابن جاريته نكح أمة فالولد لرب الأمة وإن نكح حرة فهى أحق به وهو حر وليس له في ولد أولادها حجة وإنما له الحجة في أولاد جاريته الذكران والإناث وأولاد أولاد جاريته الإناث

•

١٦٬٦٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.